responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486

لهم، وهو مشمول للنصّ؛ من دون أن يكون النصّ محدوداً بذلك بلحاظ ظرف إمكان النظر بالآلات.

وهذا من قبيل أن يُقال: «جئني بأثرى الناس» وكان الأثرى في عصر بعض المكلّفين مَن يملك ألف دينار؛ فإنّ تعيّن الامتثال به لا يعني تعيّن الامتثال بذلك في عصر آخر يكون الأثرى هو مالك عشرة آلاف. وكم له نظير في الفقه!

ألا ترى أنّه كان تأخير السفر إلى الحجّ سابقاً من النائي إلى زمان كذي القعدة تفويتاً للحجّ ومعصية في حقّ بعض ولا يكون التأخير إلى شهر بعد ذاك الوقت في حقّه تفويتاً في هذه الأعصار لسرعة وسائط السفر المعاصرة دون القديمة.

الأمر الثاني: أنّه لو سلّم الانصراف مع ذلك لا يمكن الاستناد إلى ذلك في الحكم؛ والوجه في ذلك: أنّ غاية ما يقتضيه الانصراف هو كون الرؤية مقيّدة بالرؤية بالعين المجرّدة، ولكن هذا التقييد لا مفهوم له؛ لكونه من قبيل التقييد بالقيود الغالبة؛ فإنّ الغالب بل المتعارف من الرؤية سيما في أعصار النصوص- لو لم يكن الدائم- هو الرؤية بالعين المجرّدة.

نعم، في القيود الغالبة وإن لم يثبت المفهوم، ولكن لا إطلاق أيضاً فيما تضمّن القيد الغالبي؛ فلابدّ لإثبات كفاية الرؤية بالمجهر من دليل؛ ولكن الغرض هنا أنّه لا تصلح نصوص الرؤية- حتّى بناءً على انصرافها إلى الرؤية بالعين المجرّدة- لإثبات عدم كفاية الرؤية بالمجهر.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست