responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

«ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها». الحديث‌ [1].

والكلام في هذا الخبر مرّة في سنده واخرى في فقهه ودلالته.

أمّا السند فقد روي الخبر بسند صحيح عن القاسم بن محمّد الجوهري؛ وهو وإن لم يوثّق بالخصوص ولكنّا نكتفي في وثاقته ببعض التوثيقات العامّة؛ من قبيل رواية الأجلّاء عنه وغير ذلك.

ثمّ إنّه يرويه عن ابن أبي حمزة؛ والظاهر أنّه البطائني بقرينة سائر موارد رواية القاسم. فما في الوسائل من ذكر الثمالي فالظاهر أنّه سهو؛ ولذا لم يذكر في سند الفقيه. والثمالي هو ثابت بن دينار لا علي، ويكنّى بأبي حمزة لا ابن أبي حمزة. وفي وثاقة البطائني ولو بلحاظ رواياته المرويّة بواسطة غير الواقفيّة موكول إلى محلّه.

وأمّا فقه الحديث ودلالته: فالظاهر أنّ المراد من رؤية الهلال هو عدم تحقّق الهلال يوم الشكّ؛ ثمّ البناء على إكمال العدّة واحتساب أوّل شهر رمضان هو اليوم الحادي والثلاثين من بداية شعبان؛ ثمّ جاء مَن يخبر برؤية الهلال من أرض اخرى في ليلة سابقة على الليلة التي اعتبرت بداية شهر رمضان؛ فحكم الإمام عليه السلام بالاحتياط في إدراك ليلتي القدر؛ وذلك برعاية هلال الأرض الاخرى المحتمل؛ ولم يفصّل عليه السلام بين الأرض البعيدة في الافق والقريبة؛ فلو اختصّ هلال البلد البعيد لم يكن هناك موضوع للاحتياط.

ودعوى: أنّ الشهادة بالرؤية في بلد آخر ربّما أوجبت تردّد السائل‌


[1] الوسائل 7: 259، الباب 32 من أحكام شهر رمضان، الحديث 3.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست