ومثلها
صحيح عبد اللَّه بن سنان [2] وغيره ممّا لم يتضمّن المقابلة بعدم كفاية التظنّي؛ فإنّ دعوى كون
المتيقّن منها اعتبار الجزم ليست بأولى من دعوى كونها بصدد بيان اشتراط قابلية
الرؤية، في قبال مجرّد الخروج من المحاق مع عدم قابلية الرؤية بالعين المجرّدة؛
وشيء من الدعويين ليس بأولى من دعوى كونها بصدد بيان كفاية الرؤية في أيّ بلد.
وثانياً:
لا قصور في بناء العقلاء عن الأخذ بأصالة البيان والإطلاق فيما تحقّق كون المتكلّم
في مقام البيان من جهة لإثبات كونه بصدد البيان من سائر الجهات. وإن كان قد ذكر
سيّدنا الاستاذ قدس سره خلاف ذلك في بعض المواضع؛ ولا نظنّ أنّه استقرّ على ذلك
الرأي.
الاستدلال
لوحدة الآفاق برواية البطائني
ويمكن
الاستدلال لوحدة الآفاق برواية ابن أبي حمزة قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه
السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك! الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: «في ليلة
إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين». قال: فإن لم أقوَ على كلتيهما؟ فقال: «ما أيسر
ليلتين فيما تطلب». قال: قلت: فربّما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف
ذلك من أرض اخرى؟ فقال: