responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239

على فرده؛ فالترديد في تعيين ذاك المعنى لا يوجب كون الشكّ فيه من الشكّ في المحصّل؛ بل الترديد في تعيينه يحقّق الترديد في نفس العمل الخارجي من حيث كونه الأقلّ أو الأكثر، فحيث إنّ المعنى منطبق على العمل لا مسبّب عنه، فالحكم على المعنى راجع إلى الحكم على منطبقه، فيكون الشكّ في المعنى من حيث كونه موضوعاً أو متعلّقاً للحكم راجعاً إلى الشكّ في تعيين منطبق المعنى الذي هو في الحقيقة موضوع الحكم أو متعلّقه.

ولازمه أنّ المعنى وإن لم يكن ممّا يقبل الانحلال إلى معلوم ومشكوك- لكونه بسيطاً ولذا لا مجرى للأصل بلحاظه- ولكن لمّا كان المنطبق عين المعنى لا محصّله فالانحلال فيه إلى معلوم ومشكوك معقول، فيدخل في مسألة الأقلّ والأكثر والاختلاف فيه من حيث البراءة والاشتغال.

إشكال المحقّق الإصفهاني‌

وأورد عليه المحقّق الإصفهاني- بالغضّ عن تعقّل انطباق البسيط المقولي على المركّب الذي يلزمه كون شي‌ء مركّباً وبسيطاً وهو من اجتماع الضدّين- بأنّ: كون النسبة بين المأمور به وما يباشره المكلّف اتّحادية أو بنحو السبب والمسبّب لا دخل له في لزوم الاحتياط وعدمه كما رامه الآخوند قدس سره، بل الملاك في لزوم الاحتياط والعدم كون ما هو مأمور به- بالحمل الشائع- مجملًا ينحلّ إلى معلوم ومشكوك، فيدخل في مسألة الأقلّ والأكثر والارتباطيّين والخلاف في حكمها من براءة أو احتياط أو كونه مبيّناً فيتعيّن‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست