responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238

غيره، كما أنّ الأمر في الأجزاء المشكوكة كذلك؛ ولذا ترى أنّ الاصوليّين الذين ذهبوا إلى وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح يتمسّكون بأصل البراءة إذا انتهى الأمر إلى الاصول العمليّة وشكّ في اشتراط شي‌ء أو اعتبار جزء في الصلاة مع رجوع الشكّ إلى الشكّ في صدق الصلاة الصحيحة بدون الجزء والشرط المشكوكين لا محالة.

فإذا كان الأمر في الصلاة كما سبق فالأمر في الطواف حيث يشكّ في اشتراط صدقه بشي‌ء ومن جملته اشتراط المحاذاة يكون كذلك.

وقد سبق التصريح بجريان البراءة في مثله من المحقّق الخراساني في كفاية الاصول، حيث صرّح بأنّ الشكّ في صدق الصلاة بناءً على اختصاص الوضع بالصحيح لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في الأجزاء والشرائط المشكوكة، ونسب ذلك إلى المشهور وأنّهم ذهبوا إلى البراءة مع قولهم بكون الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح، فراجع.

فالنتيجة التي انتهينا إليها هي الحكم بالبراءة؛

إلّا أنّه فاتنا التنبيه على مقال للمحقّق الإصفهاني قدس سره نذكره في المقام استدركاً لما فات، فنقول بعد التوكّل على اللَّه:

رأي المحقّق الخراساني‌

ذكر المحقّق الخراساني أنّ الموضوع له أسماء العبادات- بناءً على وضعها للصحيح- هو معنى بسيط لكنّه ينطبق على المركّب الخارجي انطباق الكلّي‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست