«أنّ ضمان العين الّتي لها بدل- أي عوض في ذمّة
آخر- لا يقتضي ما ذكره من ضمان واحد من البدل والمبدّل، كيف؟
والبدل
لم يتحقّق فيه سبب الضمان؛ إذ لم يثبتتحت يد الضامن، ولا أتلفه ولا غير ذلك، فلا
وجه لكونه مضموناً.
ودعوى
كونه من توابع العين كماترى؛ إذ ليس هذا من شؤون العين كالمنافع والنماءات
المتجدّدة؛ حيث إنّها مقبوضة بتبعيّة قبض العين، بخلاف التدارك الثابت في ذمّة
السابق فإنّه ليس مقبوضاً للاحق أصلًا، فلا وجه لضمانه له، وهذا واضح جدّاً» [1].
2) بر فرض كه از اشكال قبل صرفنظر كنيم و بگوئيم به بدل نيز ضمان
تعلّق مىگيرد، ليكن اين سؤال مطرح مىشود كه چرا شخص لاحق در مقابل ضامن اوّل
نسبت به بدل ضمان دارد؟ مگر بدل عين به مالك مربوط نمىشود؟
ضامن
اوّل نيز ضامن بدل است، و در مقابل مالك ضامن است؛ يعنى بدل از براى مالك است و
چيزى به عنوان ضامن اوّل نداريم كه بگوئيم مال اوست؛ نتيجه آن كه بايد گفته شود
ضامن دوّم و يد لاحق نسبت به بدل نيز در مقابل مالك ضامن است و نه در مقابل يد
سابق و ضامن اوّل.
«لو سلّمنا ذلك كان مقتضاه ضمانه لمالكه، وهو
مالك العين، لا لمن عليه البدل، فإنّ البدل الّذي في ذمّة السابق إنّما هو لمالك
العين، فبدله وهو ما في ذمّة اللاحق أيضاً يكون للمالك، وهو من له البدل، ولا وجه
لكونه لمن عليه البدل، وهو الضامن السابق، وهذا أيضاً واضح» [2].
3) اشكال سوّمى كه مرحوم سيّد قدس سره مطرح مىكند، اين است كه اگر مال
از يد