responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 60

- إشكال على النقطة الأولى:

صحيح أن تعبير (أنه لا قائل به) في مقام الفتوى تعتبر من العناوين التي ينبغي أن يهتم بها الفقيه، ولكن عندما يفسرون الآية الكريمة بحسب الظهورات اللفظية وظواهر اللغة لا وجه للقول بأن هذا المعنى لا قائل له بين المفسرين أو الفقهاء أو يوجد قائل له.

بناء على هذا فإن ما ذكره الأردبيلي لا مجال لاستخدامه هنا أساساً، لأننا في مقام تفسير الآية لا في مقام الفتوى، وعنوان (لا قائل به) مانع عن الفتوى لا عن التفسير.

النقطة الثانية:

يوجد إجمال في الآية الشريفة وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [1] من حيث أنها في مطلق الفوائد أو في فائدة خاصة.

ومن ثم يذكر: (والإجمال في القرآن العزيز كثير)، ويأتي بشواهد من ذلك من آيات الصلاة والزكاة والحج والصوم حيث يوجد فيها إجمال كذلك).

- الإشكال على النقطة الثانية:

من العجيب أن الأردبيلي لم يفرّق بين الإطلاق والإجمال أو العموم والإجمال، في حين أن من الواضح أنه يوجد بينهما فرق.

حيث يوجد فرق بين أن تكون آية مجملة حسب المعنى اللغوي أو عامة حسب المعنى اللغوي، ولا ينبغي الخلط بينهما، وآية الخمس لا إجمال فيها من حيث المعنى اللغوي، ومعنى الغنيمة هو نفس مطلق الفائدة.


[1] الأنفال: 41 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست