responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 59

ثم يذكر في ردّ هذا القول ما يلي: (على الرغم من أنه يفهم ابتداء من الآية الشريفة بوجوب الخمس في كل فائدة، ولكن توجد ثلاث نقاط تمنع عن القول بذلك وهي:

النقطة الأولى: حيث يذكر: (إلا أن الظاهر أن لا قائل به)، ومن ثم يوضّح قائلًا (إن أهل السنة الذين حصروا الخمس بغنائم دار الحرب، فإن بعضهم قد أوجبه في المعادن والكنوز أيضاً).

والإمامية كذلك قالوا بالخمس في سبعة موارد وهي:

1- غنيمة دار الحرب.

2- أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

3- المعادن.

4- الكنوز.

5- ما يخرج بالغوص.

6- الحلال المختلط بالحرام.

7- أراضي أهل الذمة التي اشتريت من المسلمين.

وقد قال الحلبي بالخمس في الميراث والهدية والهبة والصدقة.

وأضاف الشيخ الطوسي عليها موردين آخرين.

وأضاف الفاضلان العلّامة والشهيد كذلك مورداً آخر.

ثم يقول المرحوم الأردبيلي ما يلي:

(ولذا ليس لدينا بين الفقهاء من يقول بوجوب الخمس في جميع الفوائد، وبما أن الأمر كذلك فلهذا ينبغي ألا نفسر الآية بهذا المعنى).

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست