responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 57

وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه (الخلاف) ما يلي: (المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد، ومن ثم يقول، وقال الشافعي لا يجب في المعادن شي‌ء إلا الذهب والفضة فإن فيهما الزكاة، وقال أبو حنيفة كل ما ينتبع مثل الحديد والرصاص والفضة ففيه الخمس وما لا ينتبع فليس فيه شي‌ء). [1]

ففي عبارة (الخلاف) فإن المعادن من وجهة نظر الشافعي وأبي حنيفة قسمان أحدهما يجب فيه الخمس والآخر لا يجب فيه.

وقد نقل في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) عن أبي حنيفة أنه قسم المعادن ثلاثة أقسام:

1) المعادن غير السائلة والمائعة مثل الحديد والرصاص والقصدير والذهب والفضة وأمثال ذلك التي تصنع بالنار.

2) المعادن السائلة مثل النفط والقير والركاز.

3) المعادن التي ليست بمائعة ولكنها تحتاج إلى النار مثل الياقوت والملح والرمل وأمثالها.

ومن ثم يقول: إذا وجد شخص ذهباً أو معدناً في أرضه ومنزله فهو مالك له وليس فيه خمس، وأما إن وجد كنزاً أو معدناً في أرض ترتفع عليه علامة الكفر فيجب عليه أن يدفع خمسه.

وإن وجدها في أرض ترتفع عليها علامة المسلمين، فلا خمس فيه وإن كان مالكه هو.

حيث صرّح أبو حنيفة بأنه يوجد خمس في الزئبق.


[1] كتاب الخلاف، ج 2- ص 116، مسألة 138138، كتاب الزكاة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1418 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست