responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 56

- سؤال: كيف يمكن إثبات أن الآية في مقام قاعدة وضابطة كلية؟

- جواب: إن ملاحظة كلمة (واعلموا) والتأكيد (إنما) والنقاط الأخرى الموجودة في ذيل هذه الآية لا تبقي أي مجال للشك في أن الآية في مقام بيان ضابطة كلية.

فإن قال شخص: نحن نقبل بأن الآية في مقام بيان إبلاغ قاعدة وضابطة كلية، لكن القواعد من حيث السعة والضيق مختلفة فيما بينها، إذ إن قاعدة (لاحرج) ضابطة وقاعدة تطرح في جميع أبواب الفقه تقريباً، ولكن قاعدة (الطهارة) محصورة في باب الطهارة فحسب، وقاعدة (الإمكان) تستخدم في بحث الحيض فقط، بناء على هذا فمن الممكن أن يقول شخص: إن الآية في مقام بيان قاعدة، ولكن هذه القاعدة متعلقة بالقتال فحسب، ولكنها لا تشمل أدوات القتال فحسب، بل تشمل كل ما يغنم في القتال فهو مشمول بالخمس، فنقول في‌ الجواب: (إن التعبير الوارد في الآية (من شي‌ء) ظاهرة في معنىً عام وواسع جداً، وحصرها بالغنائم الحربية التي قد تحدد بعدة عناوين محدودة لا ينسجم مع ذلك، لذا فإن مناسبة هذه العبارة تكون معنىً أوسع كلي أكثر بمعنى جميع الفوائد وجميع أقسام الغنائم).

لأي دليل اعتبر أهل السنة الخمس في موارد أخرى غير الغنائم الحربية؟

على الرغم من أن أهل السنة يعتبرون الآية الشريفة: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [1] محصورة بالغنائم الحربية، فإنهم لا يحصرون الخمس في كتبهم الفقهية بالغنائم القتالية والحربية فحسب، بل يوجبون الخمس في بعض الموارد الأخرى مثل المعادن حيث أفتوا بوجوبه فيها.


[1] الأنفال: 41 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست