responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 328

فهرس الرسالة الصفحة 30

دون تأمّل وتدبّر، بل السّبر في الحلال والحرام المرويّين عنهم (عليهم السلام)بإمعان ودقة، قال سبحانه: (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبينَ) (آل عمران ـ 137)، ويؤيد ذلك استعمال الامام (عليه السلام)لفظ «عرف» فإنّه لايستعمل إلاّ في المورد الّذي سبقه الاشتباه والخلط، وعليه، فالمقبولة تختص بصاحب النّظر، المعبّر عنه بالمجتهد.

الخامس: أن يكون على حدّ يقال: إنّه عارف بأحكامهم وهو الفقيه العارف الّذي استنبط أحكامهم (عليهم السلام)، فلا يكفي العلم بواحد او أكثر من أحكامهم، فإنّ الجمع المضاف «أحكامنا» يفيد العموم، وعليه: تكون المقبولة ظاهرة في المجتهد المطلق.

هذا، ويؤيد ذلك الظهور قوله: «وكلاهما اختلفا في حديثكم» فلو أُريد الاختلاف في مضمون الحديث (دون النقل)، فهو شأن الفقيه، وإن أُريد الاختلاف في نقل الحديث فهو أيضاً لاينفك عن الاجتهاد غالباً إن لم يكن دائماً.

وكذلك قوله (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما».

وقول (الراوي): «أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمهُ من الكتاب والسنّة.

فالنّاظر في جميع القيود الواردة في المقبولة يقف على أنّ الإمام (عليه السلام) نصب الفقيه الإماميّ ـ الذي يمارس الأحاديث وينظر في الحلال والحرام ويعرف الأحكام الصّادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) ويعتمد في فتياه على الكتاب والسنة ـ قاضياً. وهذا لايصدق إلاّ على الفقيه المستنبط لجميع الأحكام الشرعيّة فيما تبتلي به الأُمّة على مرّ الأيام.

وبالجملة: الموضوع من يصدر عن الكتاب والسنّة وهو ينطبق في زماننا على المجتهد فقط.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست