responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 325

فهرس الرسالة الصفحة 27

عيسى عن صفوان بن يحيى عن دواد بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال (عليه السلام): «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت، وما يحكم له فإنمّا يأخذ سحتا، وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى: (يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا بِه)».

قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال (عليه السلام): «ينظران (إلى) من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنمّا استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ، والرّاد علينا رادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه».

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاًمن أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال (عليه السلام): « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولايلتفت إلى مايحكم به الآخر».

(إلى أن قال): قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّةووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم، بأيّ الخبرين يؤخذ؟

قال (عليه السلام) «ما خالف العامّة ففيه الرّشاد».

أقول: نبحث المقبولة سنداً ومتناً. أمّا من جهة السنّد:

فإنّ من جاء في السنّد، أجلاّء ثقات كما ثبت دون الأخير، وإليك ترجمتهم إجمالاً:

أ ـ محمد بن يحيى وهو العطّار القميّ شيخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست