responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 324

فهرس الرسالة الصفحة 26

أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ واسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً * فَلا وَرَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُوا في أنفُسِهِمْ حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تًسْلِيما) (النساء ـ 64و65).

وقال أيضاً في حقّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وأُولي الأمر من الأُمّة المفسّرين بالأئمّة المعصومين (عليهم السلام) (يَا أيّها الّذينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ في شيْءِ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ والرَّسُولِ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وأحسَنُ تأوِيلا)(النساء ـ 59).

وليس المراد من الإطاعة في هذه الآيات، هي الإطاعة في العمل بالأحكام الشرعية كإقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة وحجّ البيت، إذ ليس للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا لغيره في تلك المجالات حكم وقضاء حتّى يُطاع، وإنمّا دورهم فيها دور المبلّغ والمبيِّن لأحكام الشّريعة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليس هو عليهم بمسيطر، بل المراد الإطاعة في فصل الخصومات وقطع المنازعات إلى غير ذلك من الموارد التي له فيها حكم طلبيّ أو زجريّ.

فهؤلاء هم القضاة المنصوبون من اللّه سبحانه بأسمائهم وخصوصيّاتهم، وأمّا بعد ارتحال النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)وأوصيائه (عليهم السلام)أو عدم التمكّن من الوصيّ المنصوب (كما في عصر الغيبة) فإنّ هذه الناحية لم تترك سدى، بل عيِّن رجال موصوفون بصفات ومتّسمون بسمات لمنصب القضاء، والتفصيل موكول إلى الروايات، وإليك بعض ماورد في ذلك المجال من الرّوايات المعتبرة:

الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة: [1]

روى الكليني (رضي الله عنه) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن


[1]الأُصول من الكافي: 1 / 67 و 68، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست