responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440

فتوى فقهاء أهل السنّة

بما انّ المسألة من المسائل الفقهية لذلك من الجدير بنا أن نشير إلى فتاوى فقهاء أهل السنّة، لتتّضح حقيقة الحال وليتجلّى الأمر بأحسن صورة،وقد قسّم هؤلاء المسألة إلى صورتين، هما:

الف: إذا أوصى الميت بالقيام بعد وفاته بعمل صالح فقد أجمع الفقهاء الأربعة على لزوم تنفيذ الوصيّة ، وقالوا: الميت ينتفع بعمل الحي.

ب: إذا لم يوص الميت، ولكن تصدّى أبناؤه وذووه للقيام بالعمل نيابة عنه، فقد أفتى بصحّة هذا العمل جميع الفقهاء إلاّ الإمام مالكاً.

1. قال فقهاء الحنابلة: الحج يقبل النيابة وكذلك العمرة... ومن توفّي قبل أن يحجّ الحج الواجب عليه، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، وجب أن يخرج من جميع ماله نفقة حجّة وعمرة، ولو لم يوص.[1]

2. وأمّا فقهاء الحنفية فقالوا: إذا لم يوص ـ الميت ـ وتبرّع أحد الورثة أو غيرهم، فإنّه يرجى قبول حجّهم عنه إن شاء اللّه تعالى.[2]

3. وأمّا الشافعية فقالوا: فإن عجز عن مباشرة الحجّ بنفسه يحجّ عنه الغير بعد موته من تركته.[3]

ونحن إذا أردنا استعراض جميع كلمات وآراء علماء أهل السنّة لطال بنا المقام، لذا نكتفي بهذا المقدار، ونعطف عنان القلم للحديث عن الشبهات المثارة هنا،وهي:


[1] الفقه على المـذاهب الأربعـة:1/571، 567، 569، كتاب الحج، مباحث الحج عـن الغيـر.
[2] الفقه على المـذاهب الأربعـة:1/571، 567، 569، كتاب الحج، مباحث الحج عـن الغيـر.
[3] الفقه على المـذاهب الأربعـة:1/571، 567، 569، كتاب الحج، مباحث الحج عـن الغيـر.
نام کتاب : الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست