responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152

الشبهة الرابعة:

قلّة الروايات الدالّة على حكم المرتدّ

الشبهة: إنّ القتل من الأُمور المهمة كالأعراض والأموال وقد ثبت فيها وجوب الاحتياط حتّى في الشبهة البدوية، فكيف يمكن أن يستدلّ بخبر واحد على إراقة الدماء؟

الجواب: أنّ هذه الشبهة صدرت من رماة القول على عواهنه حيث لم يدرسوا الكمّية الهائلة من الروايات الدالّة على قتل المرتدّ في ظروف خاصّة، فمثير الشبهة لم يرجع إلى الجوامع الحديثية حتّى يقف على عدد الأحاديث الواردة في جامع من الجوامع.

هذا هو شيخنا الكليني قد عقد باباً لحكم المرتد أورد فيه ثلاثاً وعشرين رواية حول المرتد، يرجع القسم الأعظم منها إلى حكم المرتد، وهو القتل .[1]


[1] لاحظ : الكافي: الجزء السابع ، باب حدّ المرتد، الحديث 1، 2، 3، 5 6، 8 ، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 17، 18، 22، 23 .
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست