responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120

الإنكار مع العلم .[1]

وبما أنّه ذكر المعنى الأوّل قبل الثاني وإنّما نقله عن الجوهري، فيدلّ ذلك على أنّ المختار عنده هو الأوّل.

6. النسفي من المفسّرين يقول: قيل: الجحود لا يكون إلاّ من علم من الجاحد وهذا ليس بصحيح ; لأنّ الجحود هو الإنكار، وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به، وقد يكون بعد المعرفة تعنّتاً .[2]

7. الشيخ الطوسي، قال: كلّ من جحد بآيات الله من المكلّفين فهو كافر، معانداً كان أو غير معاند.[3]

8 . الشيخ المصطفوي، نقل في صدر كلامه عن المصباح أنّه لا يكون إلاّ مع العلم به، ثم قال: والتحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادة هو ما يقابل الاعتراف وإظهار الوفاق، ويعبر عنه بالإنكار .[4]

وأمّا الاستدلال على التخصيص بقوله سبحانه: (وَجَحَدُوا


[1] لسان العرب: مادة «جحد».
[2] مدارك التنزيل: 3 / 204 .
[3] التبيان: 8 / 215 .
[4] التحقيق في كلمات القرآن: 2 / 67 .
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست