responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63

المسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً، مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء *

* لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير

المشهور بين الأصحاب تخيير المسافر بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة المعروفة، ولم ينقل الخلاف هنا إلاّ عن الصدوق والمرتضى وابن الجنيد.

إلاّ أن الكلام فيما إذا فاتته الصلاة في تلك الأماكن الأربعة، ثم أراد أن يقضيها، فهل يقضيها قصراً، أو أنّ التخيير باق.

قد صرّح جملة من متأخّري المتأخّرين منهم المحقّق الأردبيلي والفاضل الخراساني وشيخنا المجلسي بأنّ الظاهر بقاء التخيير في فوائت هذه الأمكنة فيتخير في قضائها بين الإتمام والقصر وإن وقع القضاء في خارج الأماكن الأربعة لعموم: «مَن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته».

ثم احتملوا تعيّن القصر احتمالاً وجعله بعضهم أحوط، أمّا لو أراد أن يقضي فيها ما فاته في خارجها فظاهرهم عدم التخيير للخبر المذكور.[1]

وعلى كلّ تقدير فالأقوال ثلاثة:

1. بقاء التخيير وقد عرفت القائلين به، قال في المستند: لو فاتت 2


[1] الحدائق: 11 / 470 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست