responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

E بتواترها.

نعم ورد ما يخالفها عن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: «لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخّرها فيقضيها في الليل».[1]

ولكن الرواية شاذة لا تقاوم ما تضافر من الروايات الدالّة على عدم المنع، مضافاً إلى أنّ في سندها أربعة فطحيين ، هم: أحمد بن حسن بن علي بن فضّال، وعمرو بن سعيد، ومصدق بن صدقة، وعمار بن موسى.

الفرع الثاني: قضاء مافات في الحضر تماماً في السفر، وبالعكس. ويدلّ عليه صحيح زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» [2].

ويدلّ عليه رواية أُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الّذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعاً فليقض أربعاً مسافراً كان أو مقيماً، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً».[3] إلى غير ذلك من الروايات .


[1] الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 6.
[2] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 4 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست