المسألة 9: يجب قضاء غير اليومية ـ سوى العيدين ـ حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن. *
…
* في قضاء الصلوات غير اليومية
يقع الكلام في موارد ثلاثة:
1. قضاء الصلوات غير اليومية كصلاة الآيات .
2. قضاء صلاة العيدين.
3. قضاء النافلة المنذورة في وقت معيّن.
أمّا الأوّل: فهو ما إذا وجبت عليه صلاة الآيات ولكنّه تركها في وقتها، فيجب عليه القضاء لإطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الصلوات، فإنّ المورد من مصاديق قول أبي جعفر (عليه السلام)في صحيح زرارة: «فليصل ما فاته ممّا قد مضى ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها»[1].
وكون المورد هو الصلوات اليومية حيث قال: «فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته... الخ» لا يكون دليلاً على تخصيص الكبرى به. مضافاً إلى ما ورد في خصوص الكسوف من التفريق بين انكساف الكلّ فيقضي والبعض فلا يقضي.[2]
ثم إنّ الكلام فيما إذا فاتت بلا عذر، وأمّا إذا فاتت مع العذر ـ كما إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء ـ فهو خارج عن محط البحث، وقد طرحه المصنّف 2
[1] الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3 . [2] الوسائل: 5، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف 1 و 2 وغيرهما.