responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58

E هذه المسألة أيضاً لا تقضى جمعة بل ظهراً وعمدة مستنده الإجماع .[1]

وحاصل كلامه: أنّ مصبّ الروايتين صورة انعقاد الجمعة وعدم إدراك الإمام، وكلامنا فيما إذا لم تنعقد الجمعة رأساً حتّى مضى وقتها. ثم إنّه استدلّ على المسألة بوجه آخر مذكور في كلامه.

ولكن الأولى أن يقال: إنّه إذا زالت الشمس وجب على المكلّف الإتيان بصلاة واحدة وهي الجمعة الّتي حُدّد وقتها بزوال الشمس إلى أن تمضي ساعة، روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «أوّل وقت الجمعة ساعة نزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها» [2]. وهذه الساعة ليست أزيد من صيرورة ظل كلّ شيء مثله إجماعاً، فإذا انقضى الوقت سقطت مشروعية الجمعة فيتعيّن على المكلّف إيجاد الصلاة ضمن أربع ركعات، والمفروض أنّ وقتها باق إلى غروب الشمس إلاّ مقدار أربع ركعات من آخر الوقت الّتي تختصّ بصلاة العصر، فإذا تسامح أو غفل عن الإتيان بالظهر فيجب عليه قضاؤها ; لأنّ الميزان في تعيين الفائتة ما هو الواجب عليه في آخر الوقت، والمفروض أنّ الواجب هو الظهر، فعلى ذلك وجب عليه قضاء الظهر لا قضاء الجمعة ; لأنّ الميزان في تعيين الفائتة ما هو الواجب في آخر الوقت والمفروض أنّه الظهر.


[1] مصباح الفقيه: 14 / 27 ـ 28 .
[2] الوسائل: 5، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 19 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست