responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356

المواضع (الجمع في عرفة والمزدلفة، والجمع في السفر، والجمع في الحضر لعذر) واحد فإنّه في هذه المواضع عبارة عن الإتيان بالصلاتين في وقت واحد. فالجمع في عرفة بمعنى الإتيان بهما بعد الزوال، وفي المزدلفة الإتيان بالمغرب والعشاء بعد ذهاب الشفق، وهكذا الجمع في السفر، فكيف يُحمل الجمع في هذه الموارد على الجمع الحقيقي دون ما نحن بصدده؟

قال الحافظ أبو سليمان الخطّابي : ظاهر اسم «الجمع» عرفاً لا يقع على من أخّر الظهر حتّى صلاّها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلاّها في أوّل وقتها، لأنّ هذا قد صلّى كلّ صلاة منهما في وقتها الخاص بها.

قال: وإنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت أحدهما، ألا ترى أنّ الجمع بعرفة بينهما، ومزدلفة كذلك.[1]

***

مع الشوكاني في قوله: إنّ الجمع كان صورياً

تبنّى الشوكاني ما قيل من أنّ الجمع حصل بطريقة الجمع الصوري، وأيّده بوجوه ثلاثة:

1. ما أخرجه مالك في الموطّأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود، قال: ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)صلّى صلاة لغير ميقاتها إلاّ صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

قال الشوكاني: نفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة، وصلاة الفجر قبل ميقاتها مع أنّه ممّن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدّم،


[1] معالم السنن: 2 / 52، ح 1163; عون المعبود: 1 / 468 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست