responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 353

وليس في الذيل «قال ابن عباس» خبر ولا أثر.

والقائل هو أيوب السَّختياني، والمقول له ـ كما يقول ابن حجر [1] ـ هو أبو الشعثاء، ويؤكّده أنّ أيوب لم يدرك ابن عباس، لأنّ مولده كان في سنة وفاة ابن عباس، أي في سنة (68 هـ)، فكيف يطرح عليه هذا التساؤل: (لعلّه في ليلة مطيرة؟).

وهكذا يتبيّن أنّ تأويل حديث ابن عباس (الصريح في الجمع من غير علّة) بسقوط المطر، إنّما صدر عن أيوب احتمالاً، وأيّده فيه أبو الشعثاء .

وسيوافيك في التأويل الثاني أنّ أبا الشعثاء وافق عمرو بن دينار في ظنّه أنّ الجمع كان بمعنى تأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء، فلا علاقة لابن عباس إذاً بهذه الاحتمالات والظنون، وهو بعلمه وفقهه أجلّ من أنْ تدور هذه الأوهام في خلَده، ولكنّ مقلّدة المذاهب لا تهمّهم الحقائق مهما بدت ساطعة، بقدر ما يهمّهم نصرة مذاهبهم، وإنْ سلكوا أوعر الطرق.

وأمّا الرواية الثانية: فالمؤوِّل هو مالك الّذي توفّي سنة (179 هـ) فكيف يمكن له أن يفسّر كلام ابن عباس مع وجود البون الشاسع بينه وبين الراوي.

ولعمر القارئ إنّ هذا التأويل أبرد من الثلج، فإنّ الوارد في الصنف الأوّل من الروايات الّتي ذكرناها ينادي بصوت عال: إنّ السبب الوحيد للجمع هو عدم إحراج الأُمّة، وقد جاوز عدد الروايات فيه العشر، ومعه كيف يمكن حمل الروايات على وجود العذر وهو المطر؟!


[1] فتح الباري: 2 / 23 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست