responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351

7

تأويل النصوص لنصرة المذهب

إنّ الروايات المتقدّمة تدلّ بوضوح على أنّ الجمع أحد الخيارين الواجبين، وأنّ صاحب الشريعة رخّص في الجمع، ولم يوجب التفريق .

ولمّا كانت الروايات مخالفة للمذهب المشهور بين فقهاء الجمهور حاول بعضهم أن يؤوّل الروايات بما لا ينسجم مع النصوص، وكان الأَولى بهم أن يأخذوا بها ويتركوا ما ورثوه من لزوم التفريق. وها نحن نأتي بتأويلاتهم ، حتّى يقف القارئ على مدى تعصّب القوم بالنسبة إلى المذهب والتساهل بما ورد في السنّة .

التأويل الأوّل: الجمع لأجل وجود المطر

1. أخرج البخاري عن ابن عباس أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة قال: عسى .[1]

2. أخرج أبو داود عن عبدالله بن عباس قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.


[1] صحيح البخاري: 1 / 110، باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب الصلاة، الحديث 543 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست