responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

E وهذا من ضروريات الفقه بل من ضروريات سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وأئمة أهل البيت(عليهم السلام)فقد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً من دون أن يؤمروا بقضاء ما فاتهم من الصلاة والصيام والزكاة، وإلاّ لأعرض الكثير من الناس عن الدخول في الإسلام، كيف وقد قال سبحانه: (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ )[1].

وأي حرج أعظم وأكبر من إيجاب القضاء على مَن عاش سبعين عاماً كافراً ثم أسلم، وبما أنّ المسألة من الوضوح بمكان فلا حاجة للاستدلال عليها، بحديث الجب وغيره.

نعم هناك كلام في تصوير سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم أشار إليه صاحب المدارك بقوله: وأمّا سقوطه عن الكافر الأصلي فموضع وفاق أيضاً وفي الأخبار دلالة عليه، ويستفاد من ذلك أنّه لا يخاطب بالقضاء وإن كان مخاطباً بغيره من التكاليف لامتناع وقوعه منه في حال كفره وسقوطه بإسلامه.[2]

ولو قلنا بتكليف الكفّار بالفروع ـ مثل الأُصول ـ يلزم استثناء الفرع المذكور لأنّه في حال الكفر غير متمكّن من الامتثال ـ لبطلان عمله ـ وفي حال الإسلام غير مأمور بالقضاء فلا يتوجّه عليه: «اقض ما فات كما فات» فالكفّار مكلّفون بالفروع إلاّ هذا الفرع.

عدم وجوب القضاء على الكافر …

توضيح مراده: أنّه إذا قلنا بأنّ الكفّار مكلّفون بالأُصول فقط دون 2


[1] الحج: 78 .
[2] مدارك الأحكام: 4 / 289 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست