responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29

ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره.*

E وروى الشيخ أيضاً عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه ساله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: «إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلَ ما فاتك ».[1]

وجه الدلالة: أنّ تخصيص الحكم بنفسه وولده يدلّ على كونه أمراً مستحباً مرغوباً فيه، وإلاّ فلو كان الحكم عامّاً يشمل جميع المكلّفين فلا وجه لتخصيصه بنفسه وولده.

***

المقام الثالث: في الإغماء الاختياري

قال في «الجواهر»: لا فرق في سبب الإغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلّف لإطلاق النصوص وبعض الفتاوي .[2]

وبما أنّه يأتي من المصنّف في المستقبل (في المسألة الثالثة) فنحن نرجئه إلى محلّه.

* عدم وجوب القضاء على الكافر

لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم، 2


[1] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 13 .
[2] جواهر الكلام: 13 / 5 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست