ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره.*
…
E وروى الشيخ أيضاً عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه ساله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: «إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلَ ما فاتك ».[1]
وجه الدلالة: أنّ تخصيص الحكم بنفسه وولده يدلّ على كونه أمراً مستحباً مرغوباً فيه، وإلاّ فلو كان الحكم عامّاً يشمل جميع المكلّفين فلا وجه لتخصيصه بنفسه وولده.
***
المقام الثالث: في الإغماء الاختياري
قال في «الجواهر»: لا فرق في سبب الإغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلّف لإطلاق النصوص وبعض الفتاوي .[2]
وبما أنّه يأتي من المصنّف في المستقبل (في المسألة الثالثة) فنحن نرجئه إلى محلّه.
* عدم وجوب القضاء على الكافر
لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم، 2
[1] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 13 . [2] جواهر الكلام: 13 / 5 .