وعن الثاني: أنّ صاحب الجواهر لمّا ضرب القطر في الثلاثة صارت النتيجة ما ذكره، غير أنّ المجلسي ضرب القطر في الثلاثة مضافاً إلى سُبع القطر فصارت النتيجة ما ذكره.
فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ السند لا بأس به والدلالة أيضاً تامّة، فيؤخذ بها لو لم يكن في المقام دليل أقوى وأوضح، كما سيوافيك.[1]
الثانية: رواية الحسن بن صالح الثوريّ
قد ذكرنا أنّه استدلّ على القول المشهور بروايتين: إحداهما ما مرّ من حديث أبي بصير، والثانية ما رواه الكليني بالسند التالي:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوريّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال :
«إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجسّه شيء»، قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها».[2]
[1] وأمّا دلالة الرواية على أنّ الكرّ ما يبلغ مكسّره ثلاث وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر، فصورته الرياضية هي بالنحو التالي: 5,3 × 5,3 = 25, 12 25,12 × 5,3 = 875,42 000, 43 ـ 875,42 = 125,.. وهذا هو ثمن الشبر المذكور في كلمات الفقهاء. [2] الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 . ولاحظ الباب 10، الحديث 5 ترى وجود الاختلاف فيها في المتن.