responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 208

E 1. الولد الذكر الأكبر.

2. لو لم يكن الولد الأكبر فأكبر أهله من الذكور، وهو يعمّ الأب والأخ.

3. قضاء المذكور على ترتيب الطبقات حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.

إذا عرفت الأقوال فلنذكر ما ورد من الروايات حتى يتبيّن ما هو اللازم بالأخذ.

1. مرسل الفقيه، قال: روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله».[1]

2. صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قلت: فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة؟ فقال(عليه السلام):«لا، إلاّ الرجال».[2]

2. مرسلة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال:«أولى الناس به» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال:«لا إلاّ الرجال».[3]

3. صحيحة الصفّار، قال: كتبت إلى الأخير(عليه السلام)، رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقّع(عليه السلام):«يقضي عنه أكبر 2


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث1.
[2] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث5.
[3] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث6.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست