responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207

E من مرضه الذي أفطر فيه يستحب لولده الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من الصيام .[1]

2. المحقّق في «الشرائع» قال: الولي هو أكبر أولاده الذكور.[2]

وفسّره في «المسالك» بقوله: مَن ليس هناك ذكر أكبر منه فلو لم يخلف الميّت إلاّ ذكراً واحداً تعلّق به الوجوب.

وقال في «المسالك» في توضيح عبارة المحقّق: ولو لم يكن هناك
ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الورّاث وإن كانوا أولاداً اقتصاراً في وجوب ما خالف الأصل على موضع الوفاق، ولأنّه في مقابل الحبوة.[3]

3. الشهيد في «الدروس» قال: والولي هو الولد الأكبر، وظاهر الروايات أنّه الأقرب مطلقاً وهو الأحوط.[4]

الثاني: ما نقله الشهيد عن المفيد، قال: ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد: لو فقد أكبر الولد، فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار.[5]

الثالث: قضاء المذكور على ترتيب طبقات الإرث.

إلى هنا ظهرت أقوال ثلاثة: 2


[1] النهاية:157، ولاحظ المبسوط:1/276.
[2] الشرائع:1/203.
[3] المسالك:2/36.
[4] الدروس:1/146، كتاب الصلاة.
[5] الدروس:1/289.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست