E من مرضه الذي أفطر فيه يستحب لولده الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من الصيام .[1]
2. المحقّق في «الشرائع» قال: الولي هو أكبر أولاده الذكور.[2]
وفسّره في «المسالك» بقوله: مَن ليس هناك ذكر أكبر منه فلو لم يخلف الميّت إلاّ ذكراً واحداً تعلّق به الوجوب.
وقال في «المسالك» في توضيح عبارة المحقّق: ولو لم يكن هناك ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الورّاث وإن كانوا أولاداً اقتصاراً في وجوب ما خالف الأصل على موضع الوفاق، ولأنّه في مقابل الحبوة.[3]
3. الشهيد في «الدروس» قال: والولي هو الولد الأكبر، وظاهر الروايات أنّه الأقرب مطلقاً وهو الأحوط.[4]
الثاني: ما نقله الشهيد عن المفيد، قال: ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد: لو فقد أكبر الولد، فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار.[5]