responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204

E وثالثاً: أنّ قيام الولي ـ أي الولد ـ المسلم بعملية القضاء يعدّ نوع سعيّ للميّت، إذ هو الذي أولده وربّاه وزكّاه حتى استعد لقضاء الصلاة عن أبيه.

وربما يستدلّ على عدم صحّة النيابة عن الميّت بما روي عنه(صلى الله عليه وآله) قوله:«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».[1] فالحديث يشير إلى أُمور ثلاثة وليست صلاة الغير منها.

يلاحظ عليه: أنّ الحديث ناظر إلى الأعمال التي تصدر من الإنسان بصورة مباشرة، وليس بالخفيّ أنّ الإنسان إذا مات انقطعت الأعمال التي يقوم بها بنفسه وبصورة مباشرة، لأنها تنقطع بموته إلاّ الثلاثة التي يبقى أثرها حتى بعد موته، وليس الحديث بصدد بيان الانقطاع بالعمل الذي يقوم به غيره ويهدي ثوابه إليه.

وإن شئت قلت: الحديث ناظر إلى الأفعال التي تصدر عن الإنسان بالمباشرة، فهو يحوم حول هذا الموضوع، وأمّا الأعمال التي تصدر عن الغير فالحديث غير ناظر إليها.

تمّ الكلام في المقام الأوّل، أعني: وجوب القضاء لمطلق الفائتة، عن عذر أو عن عمد، وإليك الكلام في المقام الثاني.

المقام الثاني: اختصاص القضاء بتمكّن الميّت من قضائه وعدمه

والكلام في هذا المقام مركّز على الصلاة وخصّ المصنّف وجوب القضاء بما إذا لم يتمكّن من قضائه، ثمّ احتاط وقال: «وإن كان الأحوط 2


[1] صحيح مسلم:5/73، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميّت، من كتاب الإلهيات.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست