responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155

المسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت، يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً. وكذا لو احتمل خللاً فيها، وإن علم بإتيانها.*

* لو احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت

لاشكّ أنّه لا تجب الإعادة لعدم الاعتداد بالشك بعد خروج الوقت أو قاعدة الفراغ إلى غير ذلك من الأدلّة القائمة على عدم وجوب الاحتياط، ولكن لا ينافي ذلك استحباب الإعادة، عملاً بأخبار الاحتياط المتضافرة، سواء شكّ في أصل الإتيان بعد الوقت أو شكّ في وجود الخلل، إلاّ أنّ الكلام في إثبات استحباب الإعادة استحباباً مولوياً بعد كون الأوامر الواردة في الاحتياط إرشادية، وعلى ذلك فلو وافق الاحتياط الواقع فيثاب بامتثال الواقع، وإلاّ فيثاب لأجل الانقياد.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست