responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 154

المسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيام، وفاتت منه صلاة ذلك اليوم ـ أيضاً ـ ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت، يعيدها ـ أيضاً ـ مرتبة عليها.*

* استحباب تقديم الفائتة على الصلاة الأدائية

إذا كانت عليه فوائت أيام ومع ذلك فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً، ولم يتمكّن من جميعها، أو لم يكن بانياً على إتيانها، فأفتى المصنّف بأمرين:

1. استحباب تقديم الفائتة على الصلاة الأدائية، لما مرّ من حمل الأمر بالتقديم على الاستحباب.

2. لو أتى بسائر الفوائت أفتى بوجوب إعادة هذه الفائتة الّتي قدّمها على الحاضرة وأتى بها قبل سائر الفوائت، لما مرّ من أنّه اختار لزوم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بتقديم السابق على اللاحق، والمفروض أنّ ما قدّمه كان لاحقاً ومتأخّراً عن سائر الفوائت فإذا قضاها قبل سائر الفوائت ثم قضى الفوائت فقد قدّم ما حقّه التأخير، ولذلك يعيدها بعدها ..

هذا كلّه على مبنى المصنّف، ونحن نقول:

أمّا الأوّل فلا بأس بالقول بالاستحباب، وأمّا الثاني فقد مرّ عدم لزوم الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست