responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 332

السيّد.

وتصحّ الحوالة بالثمن مدّة الخيار، وبالثمن بعد التفرّق، فإن ردّ المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة.

والحوالة ليست ببيع، فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعاً لكان بيع دين بدين.

وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده، أو مات مفلساً، أو أفلس حيّاً، وحجر عليه، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة.

وروى [1] أصحابنا: أنّه إن أبرأ المحال المحيل بعد الحوالة، فلا رجوع له عليه، وإلاّ فله الرجوع.

وإذا ادّعى من عليه الدين: انّه أحال غريمه بدينه على غيره، وقبل الحوالة، فأنكر، فعلى المدّعي: البيّنة، فإن فقدها حلف صاحب الدين.

وإن ادّعى من له الدين على شخص: انّ غريمه[2] أحاله عليه بدينه، وقبل فأنكره، فعلى من له الدين البيّنة فإن فقد فعلى المدّعى عليه اليمين، فإن حلف أسقط الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين، فإن كذبه الغريم لم يسقط دينه عن الحالف، وإن نكل[3] عن اليمين لزمه ذلك، وإن كذبه فله مطالبة الناكل بدينه، فيكون غارماً مرّتين.[4]

ويصحّ أن يحيل المحال عليه المحال على آخر، وعلى هذا.

وإذا اتّفقا على لفظ ـ هو: أحلتك على فلان بمالي عليه ـ وادّعى المتلفظ الوكالة، والآخر : الحوالة، حكم بموجب اللفظ، وهو الدعوى للمحتال.

ولو أحاله على غيره ثمّ قضاه المحيل، صحّ القضاء، ولم يرجع به على


[1] الوسائل، ج18، الباب11 من أبواب أحكام الضمان، الحديث2.
[2] أي المديون.
[3] أي المحال عليه.
[4] فرض المسألة: فيما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست