responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 331

ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا.

وإذا تكفّل ببدن المكاتب لسيّده لم تصحّ. وإذا تكفّل برأس رجل صحّت الكفالة.

ويصحّ التكفّل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما، ويصحّ الضمان عنهما، وإذا ضمن عن غيره ديناً، ثمّ ضمنه المضمون عنه عن الضامن، صحّ.

وإذا ضمن عن غيره ديناً وكان موسراً به أو معسراً، وعلم المضمون له حاله فلا خيار له، وإن كان معسراً وجهل حاله فله الفسخ.

الحوالة

وأمّا الحوالة: فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن يكون للمحتال دين على المحيل، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل. فلو مات محيله بطلت وكالته.

ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه.

وتصحّ الحوالة بما يثبت في الذمة، ممّا له مثل، كالأدهان والأثمان; أو لا مثل له، كالثياب والحيوان.

ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة.

وقبول الحوالة مستحب غير واجب.

وإذا صحّت الحوالة وكان المحال عليه مليّاً أو معسراً فبحكم الضمان.

ولا يصحّ[1] أن يحيل السيّد بمال الكتابة على عبده، لأنّه ليس بدين لازم. ويصحّ حوالة المكاتب سيّده به على من له عليه دين.

ويصحّ أن يحيل السيّد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير


[1] في بعض النسخ: «يصح».
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست