responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 93

E والنصارى، ففي الجميع نجد التأكيد على العدد المذكور، وإليك ذكر هذه الروايات:

1. روى الكليني بسند صحيح عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إبراهيم يزعم أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، فقال: «نعم، قال الحق».[1]

والرواية بصدد بيان التسوية من دون بيان الحدّ، وأمّا مَن هو إبراهيم في المتن، فليس بواضح، وليس مؤثراً في فقه الحديث. ولعلّ المراد به إبراهيم النخعي الكوفي التابعي المتوفّى سنة 93 هـ ، وكانت آراؤه معروفة في الكوفة في عصر الصادقين (عليهما السلام).

2. روى الكليني بسند صحيح عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي، ثمانمائة درهم».[2]

3. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث، قال: «دية الذمّي ثمانمائة درهم».[3]

4. روى الكليني أيضاً بسند موثّق عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ فقال: «ديتهم جميعاً سواء ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم».[4] 2


[1] الوسائل:19، الباب13 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
[2] الوسائل19، الباب13 من أبواب ديات النفس، الحديث2.
[3] الوسائل19، الباب13 من أبواب ديات النفس، الحديث3.
[4] الوسائل:19، الباب13 من أبواب ديات النفس، الحديث5.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست