responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92

E وذهب قوم إلى أنّها مثل دية المسلم لا يفترقان. ذهب إليه ابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وعثمان، وبه قال في التابعين: الزهري، وفي الفقهاء: الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمداً فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم، والذمّي والمعاهد والمستأمن في كلّ هذا سواء.[1]

فهم على أقوال أربعة: ثلث دية المسلم، نصف ديته، مثل دية المسلم، التفصيل بين العمد فدية المسلم والخطأ فنصف ديته.

هذا قول أهل السنّة، وأمّا أصحابنا فدية الذمّي الحرّ ـ عندهم ـ ثمانمائة درهم إجماعاً ; كما في الانتصار والخلاف والغنية وكنز العرفان، وهو المشهور رواية وفتوىً كما في كشف اللثام، وأشهر فيهما كما في الروضة، والمشهور في عمل الأصحاب كما في المقتصر، والمشهور كما في النافع و كشف الرموز والمهذب البارع و التنقيح و ملاذ الأخيار، وعليه عامّة أصحابنا إلاّ النادر كما في الرياض. والأخبار بذلك متضافرة وهي سبعة أو أكثر وفيها الصحيح والمعتبر، معتضدة بالأصل والشهرات والإجماعات.[2]

إذا عرفت هذا فلندرس الروايات الواردة، وهي على طوائف:

1. الطائفة الأُولى: ما يؤّكد على أنّ الدية ثمانمائة درهم، فتارة يكون الموضوع فيها اليهودي أو النصراني أو المجوسي، وأُخرى لفظ الذمّي، وثالثة اليهود والنصارى دون المجوس، ورابعة يذكر المجوس ويلحقه باليهود 2


[1] الخلاف:5/263ـ264، المسألة 77 .
[2] مفتاح الكرامة:21/176.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست