responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 598

E تقتضي الضمان بالقيمة والإتلاف بالمقدّر، فللمالك المطالبة بأكثرها اقتضاءً [1].

ثم إنّ المصنّف وصف هذا القول بعدم الوجاهة لإطلاق الروايات الشاملة لصورتي الغصب وعدمه، فالموضوع هو الإتلاف. هذا كلّه حول الصورة الأُولى وأمّا إذا غصبه ولكن تلف بنفسه فالمرجع هو القاعدة، أعني: القيمة السوقية، إمّا يوم التلف أو يوم الأداء .

وحصيلة الكلام: أنّ المرجع في الإتلاف الروايات من غير فرق بين حالتي الغصب وعدمه، وفي التلف قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» وتكون النتيجة دفع القيمة السوقيّة.

ثم ذكر المصنّف أنّه لو ورد عليها نقص أو عيب فالأرش على الغاصب ; لأنّ النقص ورد عند استيلائه على العين.


[1] جواهر الكلام: 43 / 399 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست