ثم إنّ المصنّف وصف هذا القول بعدم الوجاهة لإطلاق الروايات الشاملة لصورتي الغصب وعدمه، فالموضوع هو الإتلاف. هذا كلّه حول الصورة الأُولى وأمّا إذا غصبه ولكن تلف بنفسه فالمرجع هو القاعدة، أعني: القيمة السوقية، إمّا يوم التلف أو يوم الأداء .
وحصيلة الكلام: أنّ المرجع في الإتلاف الروايات من غير فرق بين حالتي الغصب وعدمه، وفي التلف قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» وتكون النتيجة دفع القيمة السوقيّة.
ثم ذكر المصنّف أنّه لو ورد عليها نقص أو عيب فالأرش على الغاصب ; لأنّ النقص ورد عند استيلائه على العين.