responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 597

المسألة3. لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلاّ الدية المقدّرة، واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه، وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدّرة على إشكال، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب.*

* لو غصب الكلاب غاصب ثم أتلفها

كان البحث في المسائل السابقة حول الجناية على كلب الغير نفساً أو طرفاً، من دون غصبه، والموضوع في هذه المسألة غصب كلب الغير مع إتلافه وتلفه، فقد فصّل المصنّف بين الإتلاف بعد الغصب فليس عليه إلاّ الدية المقدّرة، وبين التلف بنفسه فيضمن القيمة السوقية، وهذا هو الذي عليه المحقّق في الشرائع، قال: دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل، أمّا لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت على المقدّر.[1]

وجه التفصيل بين الإتلاف والتلف هو تنزيل الروايات التي جاء فيها دية مقدّرة على صورة الإتلاف، وأمّا صورة التلف فالمرجع فيها هي القاعدة، أعني: القيمة السوقية.

أمّا الأُولى ـ أعني: كون المرجع في الإتلاف هي الدية ـ فليس فيه كلام لشمول النصوص لها، لكن في الجواهر: ولعلّ الأقوى وجوب أكثر الأمرين لو قتله الغاصب لاجتماع جهتي الضمان: الغصب والإتلاف، والأُولى 2


[1] شرائع الإسلام:4/287.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست