responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 594

E 1. ما لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع، فلا شكّ أنّه ضامن لأنّه السبب في الإفساد.

2. لو تخرّبت حيطان المربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق ليلاً فجنت، فالظاهر عدم الضمان على صاحب البهيمة، لأنّه قام بأداء وظيفته من التحفّظ على الغنم غير أنّ القدر أو السارق سبّبا خروج الماشية عن المربض.

والظاهر أنّ القاعدة مأخوذة من رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)قال:«كان علي(عليه السلام) لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه،وكان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلاً».[1]

ثمّ إنّ إبن إدريس والمحقّق ومن تأخّر عنه لم يعملوا بالقاعدة المستفادة من الرواية وجعلوا الميزان اعتبار التفريط وعدمه، سواء كان الإفساد ليلاً أم نهاراً، ولذلك قال المحقّق بعد ذكره القول المعروف ـ : والأقرب اشتراط التفريط في الضمان ليلاً كان أو نهاراً وذلك لضعف مستند التفصيل.(2)

أقول: إن أراد ضعف ما رواه السكوني فقد عرفت غير مرّة أنّ الأصحاب عملوا برواياته خصوصاً أنّ الراوي عنه في المقام عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع.

ويدلّ عليه ثانياً ما رواه الكليني عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئاً، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهاراً فليس 2


[1] الوسائل:19، الباب40 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1. 2 . شرائع الإسلام:4/286.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست