responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 593

الثاني: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهاراً لم يضمن، هذا إذا جنت الماشية بطبعها، وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن، كما أنّ الضمان بالليل ثابت في غير مورد جري الأمر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها.*

* في جناية الماشية على الزرع

التفصيل بين الجناية ليلاً فيضمن، والجناية نهاراً فلا يضمن. وهو الذي عليه الشيخان ومن تبعهما.

قال المفيد: إن كان ترك حفاظها ليلاً حتى دخلت زرع غيره فأكلته أو أفسدته، فهو ضامن لذلك ـ إلى أن قال ـ : وإن كان إفسادها له نهاراً من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان، وذلك أنّ على صاحب الزرع مراعاته وحفظه نهاراً، وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه ليلاً.[1]

وقريب من ذلك ما في «النهاية»، حتّى التعليل الوارد في «المقنعة» حيث قال: إنّ على صاحب الزرع مراعاته وحفظه نهاراً، وعلى صاحب الغنم حفظها ليلاً.(2)

وقريب منهما ما في «المهذب»(3)، و «الوسيلة»(4).

غير أنّ المصنّف استثنى من القاعدة موردين: 2


[1] المقنعة:770. 2 . النهاية:781. 3. المهذب:2/512. 4 . الوسيلة:428.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست