responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 579

E ربع ثمنها؟ فقال: «صدق الحسن، قد قال علي(عليه السلام)ذلك».[1]

ولمّا كان مقتضى القاعدة هو وجوب الأرش (سواء أكان أزيد من ربع ثمن الدابة أو أقل منه أو ساواه)احتاط المصنّف بالجمع بين الضابطة والروايات فقال بوجوب دفع أكثر الأمرين من الأرش وربع الثمن يوم فقئت حتى يعمل بكلا الأمرين.

ونظيره الجناية على جنين البهيمة، فقد روى السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في جنين البهيمة إذا ضربت فازلقت عُشر قيمتها».[2]فاحتاط المصنّف أيضاً وقال: أكثر الأمرين من الأرش وعشر البهيمة يوم ألقت.

فإن قلت: لا وجه لإيجاب أكثر الأمرين بعد كون المقام من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليّين، وقد اتّفقت كلمتهم على البراءة.

قلت: إنّ طرفي العلم الإجمالي عبارة عن العنوانين المتبائنين: الأرش، أو الربع، ولازم ذلك هو الاحتياط خروجاً عن الاشتغال القطعيّ، نعم لو كان الميزان هو ما انطبق عليه العنوانان، يكون المقام من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليّين، وقد مرّ نظير ذلك في البحوث السابقة فلاحظ.

ومع ذلك يمكن أن يقال بأنّ التحديد بالربع والعشر لم يكن أمراً تعبدياً، بل كان مقدار التفاوت في تلك الأيام.


[1] الوسائل:19، الباب47 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2، ولاحظ الحديث 3 و 4.
[2] الوسائل:19، الباب18 من أبواب ديات النفس، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست