responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 578

المسألة 3. لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته، فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف، لكن الأحوط فيما إذا فُقئت عين ذات القوائم الأربع، أكثر الأمرين، من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت; كما أنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين، من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.*

* لو قطع بعض أعضائه (كالأذن) أو كسر شيئاً من عظامه فللمالك الأرش، لأنّ العين باقية في ملكه غاية الأمر له التفاوت ما بين قيمتيه.

نعم لو كانت الجناية سبباً لعدم استقرار الحياة فيكون حكمه حكم التالف يضمن قيمته يوم الأداء، على ما قلناه.

هذه هي الضابطة الكلّية في الجناية على الحيوان القابل للذكاة غير أنّه ورد في بعض الروايات تحديد الأرش عند الجناية على بعض الأعضاء، كالجناية على العين أو جنين البهيمة.

أمّا الأُولى فقد عقد صاحب الوسائل باباً باسم: باب أنّ في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية، ونقل فيه روايات أربع:

1. عن أبي العباس (البقباق) قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): «مَن فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها».[1]

2. ما رواه عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله(عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي(عليه السلام)في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت 2


[1] الوسائل:19، الباب47 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست