responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 485

المسألة6. دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ، والمشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدّرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.*

* في المسألة فروع:

1. وحدة دية الشجاج في الرأس والوجه.

2. حكم شبه الشجاج من الجراح في البدن، إذا كان للعضو دية مقدّرة.

3. حكم شبه الشجاج في البدن إذا لم يكن له دية مقدّرة.

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: وحدة دية الشجاج في الرأس والوجه

تتساوى دية الشجاج في الرأس والوجه.

قال المفيد في «المقنعة»: وحكم الشجاج، في الوجه كحكمها في الرأس سواء.[1]

وقال الشيخ في «الخلاف»: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم... إلى أن قال: وفيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو 2


[1] المقنعة:766.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست