responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 484

المسألة5. كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.*

* في شلل العضو المقدّر الدية

قال المحقّق: كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين والأصابع، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.[1]

أقول: تبع المصنّف في عنوان المسألة صاحب الشرائع، وإلاّ فقد سبق الكلام فيها في البحث عن الجناية على الأطراف في ديات الأصابع، فقد مرّ قول المصنّف: في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها، لكن الداعي إلى التكرار أنّ الموضوع هناك الجناية على خصوص الأصبع فشلّت، لكن الموضوع في المقام أوسع من الجناية على الإصبع يعمّ الرجلين واليدين، كلّ ذلك من باب عدم القول بالفصل. مضافاً إلى رواية الحكم بن عتيبة.[2]

نعم لو لم يكن له مقدّر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.

في وحدة دية الشجاج في الرأس والوجه …


[1] شرائع الإسلام:4/279.
[2] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1، وورد ما يخالفه لكنّه معرض عنه.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست