responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409

الثاني: السمع، وفي ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية، وفي سمع كلّ أُذن نصف الدية.*

E ثمّ إذا لم يتّضح الأمر، فالمرجع يمين الجاني، أخذاً بالقاعدة المعروفة: «البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر».

* الثاني: السمع

وفيه فرعان:

الأوّل: ذهاب السمع من الأُذنين، ففيه الدية كاملة، ويدلّ عليه أُمور ثلاثة:

1. القاعدة المعروفة من أنّه كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.[1]

2. خبر إبراهيم بن عمر اليماني المتقدّم.[2]

3. صحيح يونس حيث عرض كتاب الديات على الإمام الرضا(عليه السلام)وفيه:في ذهاب السمع كلّه ألف دينار.[3]

الفرع الثاني: في ذهاب سمع أُذن واحدة نصف الدية، ويدلّ عليه القاعدة المعروفة في صحيحي ابن سنان [4] وهشام بن سالم.[5]


[1] الوسائل:19، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث12.
[2] الوسائل:19، الباب6 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
[3] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
[4] الوسائل: 19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1 .
[5] الوسائل: 19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 12.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست