الثاني: السمع، وفي ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية، وفي سمع كلّ أُذن نصف الدية.*
E ثمّ إذا لم يتّضح الأمر، فالمرجع يمين الجاني، أخذاً بالقاعدة المعروفة: «البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر».
* الثاني: السمع
وفيه فرعان:
الأوّل: ذهاب السمع من الأُذنين، ففيه الدية كاملة، ويدلّ عليه أُمور ثلاثة:
1. القاعدة المعروفة من أنّه كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.[1]
2. خبر إبراهيم بن عمر اليماني المتقدّم.[2]
3. صحيح يونس حيث عرض كتاب الديات على الإمام الرضا(عليه السلام)وفيه:في ذهاب السمع كلّه ألف دينار.[3]
الفرع الثاني: في ذهاب سمع أُذن واحدة نصف الدية، ويدلّ عليه القاعدة المعروفة في صحيحي ابن سنان [4] وهشام بن سالم.[5]