responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408

المسألة4. لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه، فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء، ويعتبر التعدّد والعدالة على الأحوط، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته، فإن ثبت اختلاله فهو، وإن لم يتّضح ـ لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلاً، ولا من الاختبار ـ فالقول قول الجاني مع اليمين.*

* لو اختلف الجاني ووليّ المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه

قال العلاّمة: ولو أنكر الجاني زوال العقل وادّعاه المجنيّ عليه، اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوماً يراعونه في خلوته وأحوال غفلته، فإن ظهر اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله، ثبت جنونه بغير يمين.[1] والظاهر وجود النقص في عبارة العلاّمة إذ لا عبرة بعبارة المجنون الذي يدّعي ذهاب عقله، كما لا عبرة بيمينه، ولذلك عبّر المصنّف في المتن بوجود الاختلاف بين الجاني وولي المجنيّ عليه.

ثمّ إنّ لكشف الحال طريقين:

في دية السمع …

1. الرجوع إلى الأطباء المتخصّصين المجهّزين بالأجهزة التي يعلم بها زوال العقل وعدمه، كما في المتن.

2. مراقبة أحوال المجنيّ عليه وأفعاله من قبل شخصين حتى يُعلم إتزانه في الحياة وعدمه، وبما أنّ العبرة بقول الأطباء أو المراقبين من باب الشهادة والبيّنة، يعتبر فيهم التعدّد والعدالة. 2


[1] قواعد الأحكام:3/684.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست