responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 399

E ديتها ـ وهي أولى ـ ومثل مهر نسائها.[1]

أمّا وجوب الدية ففيه صنفان من الروايات:

الأوّل: ما يدلّ على وجوب ثلث ديتها

وهو روايتان:

1. عن أبي عمرو المتطبّب عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل افتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار، وقضى (عليه السلام)لها عليه بصداق مثل نساء قومها».[2]

والمراد من الدية في الرواية الدية الكاملة للمرأة وهي عبارة عن خمسمائة دينار، وثلثه عبارة عن مائة وستة وستين ديناراً وثلث دينار.

2. ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)في حديث: «في كلّ فتق ثلث الدية».[3]

وبما أنّ مورد الرواية الأُولى هو إيجاد الخرق في مثانة الجارية فالرواية كانت مختصّة بها، وأمّا هذه الرواية فهي مطلقة تعمّ الرجل والمرأة، ففي مورد الرجل تكون دية الفتق ثلث الدية الكاملة ـ أعني: 333 وثلث الدينار ـ وفي مورد المرأة تطلق الدية ويراد به ديتها ويكون ثلث ديتها 166 ديناراً وثلثي دينار. وبذلك تبيّن عدم وجود الاختلاف بين الروايتين لأنّ مورد الأُولى 2


[1] شرائع الإسلام:4/271.
[2] الوسائل: 19، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
[3] الوسائل: 19، الباب 32 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست