responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398

الخامس: مَن افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر مثل نسائها.*

E والضمير المجهول يرجع إلى مضمون الحديث لا إلى الراوي، وذلك لأنّ من شرائط القصاص عدم التغرير بالنفس، وليس هذا الشرط موجوداً في المقام، ولذلك قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أُصول مذهبنا خلاف هذه الرواية ; لأنّ هذا فيه التغرير بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال.[1]

ولذلك ذهب جماعة ممّن تأخّر إلى أنّ فيه الحكومة، ولعلّه أيضاً خيرة الشرائع لتضعيفه الرواية، وعلى كلّ تقدير فلو عملنا بالرواية فهي مختصّة بالبول والغائط، بشهادة قوله:«أحدث في ثيابه» ولا تعمّ الريح، ففيه الحكومة كما في المتن.

* لو افتضّ بكراً ـ بغير الوطء ـ كالإصبع مثلاً فخرق مثانتها، فلم تملك بولها فعليه أمران:

1. مهر المثل لإزالته البكارة.

2. الدية، لخرقه المثانة.

واقتصر الشيخ على مهر المثل ولم يذكر شيئاً من الدية قال: ومن افتضّ جارية بإصبعه غَرم عُشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً عقوبة لما جناه، وإن كانت الجارية حرّة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان.(2)

مَن افتضّ بكراً بإصبعه …

لكن المحقّق ذكر كلا الأمرين فقال: فعليه ثلث ديتها، وفي رواية 2


[1] السرائر:3/ 395. 2 . النهاية:699.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست