responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 222

المسألة3. تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.*

E وأضاف أنّه أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت وغيره.[1]

وأضاف في «الجواهر» وقال: ستعرف اتّفاقهم ظاهراً على اعتبار النسبة في أبعاض كلّ ما له مقدّر.(2)

ثمّ إنّ المصنّف اختار الوجه الثاني في غير النابت وقال: الثاني أرجح في غير النابت. ثم قال: وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر، وذلك لأنّ مورد الروايات فيما لو نبت الكل أو لم ينبت منه شيء، وأمّا إذا نبت البعض فهو خارج عن مصبّ الروايات، ولا يكون فيه إلاّ الأرش، وقد مرّ أنّه إذا نبت الكلّ ففي اللحية ثلث الدية وفي شعر الرأس، الأرش، فإذا كان هذا حال الكلّ، فالأولى أن يكون البعض (إذا نبت بعضه) كذلك ففيه الأرش، إذ لم يرد فيه تقدير.

* تشخيص عدم نبات الشعر موكول إلى أهل الخبرة

قد عرفت أنّ الإمام يحبس الجاني حتى يعلم حال شعر المجني عليه، وأنّه هل ينبت شعره أو لا؟ وعلى هذا فلو اختلفوا في إمكان الإنبات وعدمه، يؤخذ بقول أهل الخبرة من دون حبس سنة، فلو حكم أهل الخبرةبعدم الإنبات ولكن ظهر الخلاف ونبت الشعر، فحينئذ ينقص الدية إلى مقدار 2


[1] كشف اللثام:11/325. 2 . جواهر الكلام:43/172.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست