responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221

المسألة2. لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش، أو أخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً، وثلثها إن كان ثلثاً، وهكذا ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت، وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر.*

E على ما ذكرناه هو صحيح عبد الله بن سنان على ماعرفت، فقد جاء فيه: «فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة».

قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال:«يابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً».[1]

* لو نبت بعض الشعر دون البعض فهل فيه الأرش ؟

كان مدار البحث في المسألة السابقة فيما إذا لم ينبت كلّ الشعر أو نبت كلّه، وأمّا لو فرض أنّه نبت نصف شعر الرأس أو ثلثه، فهذا هو موضوع البحث في المقام، وقد ذكر في المتن وجهان:

1. أنّ فيه الأرش، وهو خيرة «الوسيلة» لابن حمزة قال: إنّ شعر الرأس لا قصاص فيه، فإن كان رجلاً ولم ينبت ففيه الدية، وإن نبت بعضه أو كلّه ففيه الأرش على ما يراه الإمام.(2)

2. أُخذ من الدية بالحساب، نقله في «كشف اللثام» عن الفقهالمنسوب إلى الإمام الرضا(عليه السلام) قال: إنّه لو نبت كلّه أو بعضه، أُخذ من الديةبالحساب، 2


[1] الوسائل:19، الباب30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. 2 . الوسيلة:444.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست