responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219

E الفرع الخامس: لو جنى على شعر المرأة

إذا جنى على شعر المرأة، فلم ينبت، ففيه الدية كاملة.

قال المحقّق: أمّا شعر المرأة ففيه ديتها.[1]

ووصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف أجده.(2) ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان في حديث، قال: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: «يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أُخذت منه الدية كاملة: خمسة آلاف درهم».(3)

وروى الصدوق في الفقيه جزءاً من الحديث بالسند التالي: قال: روى إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن محمد بن سليمان المصري عن عبد الله بن سنان.[2]

ونقله الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري، عن عبد الله بن سنان.(5)

ترى أنّ الراوي عن عبد الله بن سنان في طريق الكافي كما مرّ هو: محمد بن سليمان، وفي طريق الصدوق في الفقيه هو: محمد بن سليمان المصري، وفي طريق التهذيب حسب نقل الوسائل: محمد بن سليمان المنقري، ولكن في أصل التهذيب: سليمان المنقري وهو الصحيح، فإنّ سليمان المنقري 2


[1] شرائع الإسلام:4/261. 2 . جواهر الكلام:43/147. 3 . الكافي:7/261، الحديث10.
[2] الفقيه:4/34، برقم 100. 5 . التهذيب:10/262، برقم 1036.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست